تامة أخرى ارتفع حكم الإقامة ووجب عليه التقصير، وكذلك إذا كانت الصلاة الفائتة مما لا تقضى كما إذا فاتت لحيض أو نفاس.
[المسألة 1265] إذا نوى إقامة العشرة ثم تردد فيها، جرى فيه حكم العدول بالنية، فإذا كان تردده بعد أن صلى صلاة رباعية بتمام كان حكمه التمام في ذلك الموضع حتى يسافر منه، وإذا كان قبل ذلك كان حكمه التقصير.
[المسألة 1266] تصح نية الإقامة من غير المكلف وتترتب على إقامته أحكامها، فإذا كان الصبي الذي يصح منه القصد مسافرا، ونوى إقامة العشرة في موضع، ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه أن يتم الصلاة في بقية أيام الإقامة، وكذلك إذا بلغ بعد العشرة وقبل سفره من محل الإقامة، وإذا أتى بالصلاة قبل بلوغه صلاها تماما.
وكذلك المجنون إذا نوى الإقامة وكان ممن يتأتى منه القصد، أو نوى الإقامة في حال إفاقته ثم جن، فإذا أفاق من جنونه في أثناء العشرة وجب عليه أن يصلي تماما وكذلك إذا أفاق بعد العشرة وقبل أن يسافر من محل إقامته.
وكذلك المرأة إذا نوت الإقامة وهي حائض وطهرت في أثناء الإقامة أو بعدها وقبل السفر، فيجب عليها أن تتم الصلاة في موضع الإقامة، وكذلك الحكم في جواز الصيام أو وجوبه على المذكورين.
[المسألة 1267] إذا انقضت مدة الإقامة والمكلف لا يزال في موضع الإقامة فهو على حكم التمام إلى أن يسافر منه، ولا يحتاج إلى إقامة جديدة، وكذلك إذا نوى الإقامة وصلى فريضة رباعية بتمام، فإن حكمه اتمام الصلاة في ذلك الموضع حتى يسافر منه وإن عدل عن إقامته أو انقضت مدتها، كما ذكرناه قريبا.