وطنه ولا يبلغ المسافة من محل عمله جمع فيه بين القصر والتمام في الصورة الثانية [المسألة 1252] (الثاني من قواطع السفر): قصد إقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد، وبحكمه العلم بأنه سيبقى فيه عشرة أيام متوالية، وإن كان غير مختار في ذلك كالمسجون والمجبر على الإقامة ونحوهما، ولا يكفي الظن بأنه يبقى العشرة، فينقطع سفره بذلك بل يجب عليه التقصير.
ومبدأ اليوم هو طلوع الفجر الثاني، ونهايته هو غروب الشمس، فإذا نوى إقامة العشرة عند طلوع الفجر من اليوم كانت نهاية إقامته غروب الشمس من اليوم العاشر ولم تدخل الليلة السابقة ولا اللاحقة إلا بالتبع، ودخلت الليالي التسع المتوسطة.
[المسألة 1253] إذا نوى الإقامة بعد مضي ساعة أو ساعات من النهار كانت نهاية العشرة مثل تلك الساعة من اليوم الحادي عشر، فإذا نوى الإقامة عند الزوال فنهاية العشرة هو زوال اليوم الحادي عشر، وإذا نواها عند طلوع الشمس فنهاية العشرة طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر.
وإذا نوى الإقامة في أول الليل أو في أثنائه كان أول إقامته طلوع الفجر، ونهايتها غروب الشمس من اليوم العاشر كما تقدم، وكانت الساعات التي تسبقها من الليلة الأولى تابعة للإقامة في الحكم وليست منها.
[المسألة 1254] يشترط في الإقامة أن تكون في موضع واحد، فإذا نوى إقامة العشرة في موضعين أو أكثر، أو في رستاق يتنقل بين قراه، لم تترتب على ما نواه أحكام الإقامة فلا ينقطع سفره، ولا يجوز له اتمام الصلاة، وإذا أقام في بلد واحد كفاه ذلك في ترتيب أحكام الإقامة، وإن انقسم البلد إلى جانبين بشط فاصل بينهما ونحوه، كما في بعض بلدان العراق.