من منازل سفره، فعليه القصر، وإن كان غير عازم على السفر احتاط بالجمع بين القصر والتمام إلى أن يسافر من محل إقامته.
[المسألة 1275] نية إقامة العشرة في موضع موجبة لقطع السفر وترتيب أحكام الحاضر كما تقدم وإن كانت الإقامة لغاية محرمة كقتل نفس محترمة أو سرقة مال أو كانت سببا لعقوق أبيه أو غير ذلك من موجبات التحريم فيها.
[المسألة 1276] لا يجب على المسافر أن ينوي الإقامة لصوم شهر رمضان إذا اتفق في أيام سفره، ولا لغيره من الصوم الواجب المعين كقضاء شهر رمضان عند تضيق وقته، وكالمنذور المعين، نعم إذا نوى الإقامة باختياره وجب عليه الاتيان بالصوم المعين وجاز له الصوم غير المعين والصوم المندوب.
وتجب الإقامة للصوم المعين الذي وجب عليه بالإجارة، كما إذا استأجره أحد لصوم الأيام البيض من شهر رجب مثلا أو شهر شعبان فاتفق ذلك في أيام سفره، فعليه أن ينوي الإقامة ليصوم تلك الأيام الواجبة.
[المسألة 1277] إذا صلى المقيم فريضة رباعية تامة، ثم عدل عن إقامته بعد التسليم الأول الواجب في الصلاة وقبل التسليم الأخير المستحب فيها لزمه حكم الاتمام.
وكذلك إذا وجب عليه سجود السهو في الصلاة، فعدل عن الإقامة قبل الاتيان به فعليه الاتمام وإذا شك في صلاته فوجبت عليه صلاة الاحتياط للشك، وعدل عن إقامته في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها وجب عليه القصر، وإذا عدل عن الإقامة قبل الاتيان بالأجزاء المنسية منها فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في محل الإقامة حتى يسافر.