الصلاة كما فاتت في آخر الوقت، فإن كان فيه مسافرا قضاها قصرا، وإن كان فيه حاضرا أو مقيما قضاها تماما، وكذلك الحكم إذا تكرر منه السفر والحضر في الوقت، وفاتته الصلاة فيجب عليه أن يقضيها كما فاتت في آخر الوقت.
[المسألة 1304] يتخير المسافر إذا كان في أحد الأماكن الأربعة الآتي ذكرها بين أن يؤدي الصلاة الرباعية الحاضرة قصرا أو تماما، والتمام أفضل.
والمواضع الأربعة هي المسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول (ص) في المدينة، ومسجد الكوفة، وحرم الإمام الحسين (ع) في كربلاء.
والتخيير في هذه المواضع استمراري، فإذا شرع في الفريضة بنية القصر، يجوز له العدول بها إلى التمام، وإذا شرع فيها بنية التمام جاز له العدول إلى القصر ما لم يتجاوز محل العدول ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يكون المصلي في الصحن من المساجد الثلاثة أو في السطوح أو في المواضع المنخفضة منها كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
[المسألة 1305] الأقوى الحاق مكة والمدينة جميعا في الحكم، فيتخير المسافر في صلاته بين القصر والتمام وإن كان في غير المسجدين الأعظمين من البلدين، ولا يلحق بلد الكوفة بمسجدها الأعظم في الحكم، ولا بلد كربلاء بالحائر المطهر، ولا يلحق سائر المساجد والمشاهد الشريفة بالمواضع الأربعة.
[المسألة 1306] القدر المتيقن في موضع التخيير من حرم الحسين (ع) هو ما صدق معه أنه صلى عند قبر الحسين (ع).
[المسألة 1307] يختص الحكم المذكور بالصلاة الحاضرة فلا يعم الصلاة الفائتة المقصورة التي يقضيها المسافر في المواضع الأربعة، فيتعين عليه أن