[المسألة 1278] إذا عدل المقيم عن نية الإقامة وشك هل كان عدوله بعد أن صلى فريضة رباعية تامة ليلزمه الاتمام أم لا، بنى على عدم ذلك ووجب عليه القصر في الصلاة.
[المسألة 1279] (الثالث من قواطع السفر): أن يبقى المسافر في موضع واحد ثلاثين يوما من غير عزم على إقامة عشرة أيام فيه، سواء كان في هذه المدة مترددا بين البقاء في الموضع والسفر منه، أم كان عازما على بقاء ما دون العشرة، فإذا انتهى ذلك عزم على بقاء مدة أخرى دون العشرة أيضا، وهكذا حتى أتم الثلاثين، أم كان عازما على البقاء حتى تنقضي حاجته وهو لا يدري كم يحتاج من المدة، ثم لا تنقضي الحاجة حتى أتم الثلاثين.
وحكمه هو وجوب قصر الصلاة كل هذه المدة، فإذا كمل له ثلاثون يوما وجب عليه أن يتم الصلاة في ما زاد على ذلك ما دام في ذلك المكان، سواء بقي فيه قليلا أم كثيرا، بل وإن عزم على السفر بعد صلاة واحدة.
[المسألة 1280] لا يكفي الشهر الهلالي إذا كان ناقصا في ترتب الحكم المذكور، فإذا صادف أول تردد المسافر في المكان هلال الشهر، فلا بد من اكماله ثلاثين يوما، والأحوط استحبابا في اليوم المكمل للثلاثين في هذه الصورة أن يجمع فيه بين القصر والتمام.
[المسألة 1281] يكفي التلفيق هنا في اليوم كما في نية الإقامة، فإذا كان أول تردده في أثناء اليوم أكمله من اليوم الحادي والثلاثين بمقدار ما نقص من ساعاته، فإذا كان أول المدة هو الزوال من اليوم الأول كانت النهاية عند الزوال من اليوم الحادي والثلاثين.