[المسألة 1282] يشترط في ترتب الحكم أن يكون بقاؤه في مكان واحد حتى يتم الثلاثين فلا يكفي أن يبقى الثلاثين في مكانين أو أكثر، ولا يكفي أن يتردد في البقاء، وعدمه وهو مشتغل بالسير فيجب عليه قصر الصلاة في كلتا الصورتين، ولا فرق بين أن يكون موضع بقائه في المدة المذكورة بلدا أو قرية أو مفازة أو مزرعة.
[المسألة 1283] يشكل الحكم إذا خرج عن محل بقائه إلى ما دون المسافة وإن كان خروجه بقصد العود إليه بعد مدة قليلة كما سبق نظيره في نية الإقامة، فلا يخرج عنه في أثناء المدة، ولا يترك الاحتياط إذا هو خرج.
[المسألة 1284] إذا تمت للمسافر ثلاثون يوما في موضع واحد على النهج المتقدم ذكره وجب عليه أن يتم الصلاة في ذلك الموضع، ولكن يشكل الحكم بانقطاع سفره بذلك، فإذا كان الباقي من طريقه لا يبلغ مسافة تامة، فالأحوط له بعد خروجه من ذلك الموضع أن يجمع بين القصر والتمام.
وكذلك إذا خرج بعد الثلاثين إلى ما دون المسافة مع قصد العود إلى موضع تردده، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[المسألة 1285] إذا بقي المسافر في موضع أقل من ثلاثين يوما وهو لا ينوي الإقامة في الموضع فحكمه القصر فإذا انتقل إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك فحكمه القصر، وهكذا وإن كثرت الأماكن وتعددت مدة البقاء، حتى ينوي إقامة العشرة أو يكمل ثلاثين يوما في موضع واحد.
[المسألة 1286] إذا خرج من موضع تردده بعد أن وجب عليه الاتمام فيه، وقصد المسافة وجب عليه القصر، وإذا أراد الصلاة في خروجه قبل أن يبلغ حد الترخص فالأحوط له أن يجمع بين القصر والتمام، وقد تقدم ذكر ذلك في الشرط الثامن من شرائط صلاة المسافر.