ترددت الزوجة في المقدار لجهلها بأن أول الإقامة هو اليوم السابق أم اللاحق، فيجب عليها اتمام الصلاة إذا علمت بعد ذلك بأنه يبلغ العشرة، ويجب عليها قضاء ما صلته قصرا قبل ذلك كما تقدم في المسألة السابقة، وكذلك إذا نوى الانسان الإقامة بمقدار ما قصده رفقاؤه في السفر.
[المسألة 1261] إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في موضع، ثم عدل عن نيته، فإن كان عدوله عن الإقامة بعد أن صلى في ذلك المكان صلاة فريضة رباعية بتمام، فحكمه أن يتم الصلاة في ذلك الموضع حتى يخرج منه مسافرا، وإن كان عدوله قبل أن يصلي شيئا من الفرائض، أو بعد أن صلى فريضة لا قصر فيها، كالصبح والمغرب، أو شرع في الفريضة الرباعية ولكنه لم يتمها، أو صلى نافلة تسقط في السفر، أو صام صوما واجبا وإن كان عدوله عن الإقامة بعد الزوال، فحكمه هو وجوب التقصير في جميع هذه الفروض.
[المسألة 1262] إذا نوى إقامة العشرة، وأتى بعد ذلك بصلاة رباعية تامة ناسيا لكونه مسافرا أو مقيما، أو كان في أحد مواضع التخيير، فأتم صلاته لذلك ناسيا للإقامة، ثم عدل عن إقامته فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام حتى يخرج من ذلك الموضع مسافرا.
[المسألة 1263] إذا نوى إقامة العشرة وأتى بصلاة رباعية بتمام ثم عدل عن إقامته، وتبين له بعد ذلك بطلان صلاته الرباعية، كان حكمه التقصير إلا أن يقصد الإقامة من جديد.
[المسألة 1264] إذا نوى إقامة العشرة، وفاتته صلاة رباعية بعد نية الإقامة، ثم عدل عن الإقامة بعد ذلك، فإن كان عدوله بعد قضاء تلك الصلاة الفائتة وجب عليه أن يتم الصلاة في محل إقامته حتى يخرج منه مسافرا، وإذا كان عدوله قبل أن يقضي تلك الصلاة وقبل أن يأتي بصلاة رباعية