ليلزمه الاحتياط بالجمع في سفرته الأولى أم لا، بنى على وجوب الاتمام.
[المسألة 1237] (الشرط الثامن): أن يخرج في سفره حتى يصل إلى حد الترخص، وهو الموضع الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة وصوله إلى هذا الموضع أن يتوارى عنه أهل البيوت، أو يخفى عليه الأذان بحيث لا يسمع صوت المؤذن، وهاتان العلامتان متقاربتان جدا، أو هما متحدتان ولا اختلاف بينهما، فهما علامتان على البعد الخاص الذي إذا وصل إليه المسافر في خروجه وجب عليه القصر في صلاته وإذا بلغه في عودته إلى وطنه وجب عليه الاتمام فيها كما سيأتي ذكره.
[المسألة 1238] المدار في الرؤية على البصر المتعارف والموضع المستوي، فلا اعتبار في البصر بما خرج عن المتعارف في القوة أو في الضعف، ولا اعتبار في الموضع المرتفع أو المنخفض، بل يقدر البعد في الموضع المستوي والبصر المتعارف بين الناس، وكذلك في سماع الأذان، فيقدر بالمتعارف في صوت المؤذن وأذن السامع وموانع السمع وفي الموضع المستوي.
[المسألة 1239] المعيار في خفاء الأذان هو عدم سماع الأذان في آخر البلد من ناحية المسافر، وأن يكون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد، والمراد خفاء مطلق الصوت وإن لم يميز كونه أذانا أو غيره.
[المسألة 1240] يشكل اعتبار حد الترخص في محل الإقامة، وفي المكان الذي يتردد فيه بين الإقامة والسفر ثلاثين يوما، فإذا وصل المسافر إلى حد الترخص من موضع عزم على الإقامة فيه عشرة أيام وأراد الصلاة فيه، فلا يترك الاحتياط بأن يجمع فيه بين القصر والتمام أو يؤخر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة فيصليها تماما. وكذلك إذا سافر من موضع نوى فيه الإقامة وأراد الصلاة قبل أن يصل إلى حد الترخص منه فالأحوط له أن