المتقدم ذكره، فإن كان قبل ركوع الثالثة وجب عليه أن يتم صلاته قصرا، وإن كان بعد الدخول في ركوع الثالثة بطلت صلاته وكذلك إذا كان جاهلا ببعض الخصوصيات فنوى التمام ثم علم بوجوب القصر وهو في أثناء الصلاة، فيأتي فيه التفصيل المذكور.
[المسألة 1300] إذا كان المكلف ممن يجب عليه اتمام الصلاة وشرع فيها بنية القصر، ثم علم بالحكم أو تذكره وهو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يتم صلاته وأجزأته على الأقوى. فإذا كان ناويا للإقامة مثلا ونوى القصر جاهلا أو ناسيا، ثم تذكر ذلك وهو في أثناء صلاته فعليه اتمام الصلاة وكذلك من كان مترددا في الإقامة ومضت عليه ثلاثون يوما، فيجب عليه اتمام الصلاة إذا تحقق له الغرض المذكور.
[المسألة 1301] إذا قام المكلف إلى الصلاة ووقتها لا يزال باقيا، يجب عليه أن يصليها قصرا إذا كان مسافرا بالفعل وإن كان في أول الوقت حاضرا ويجب عليه أن يصليها تماما إذا كان حاضرا بالفعل، وإن كان في أول الوقت مسافرا، وكذلك إذا سافر بعد دخول الوقت ثم حضر، أو حضر في أثنائه ثم سافر، أو تكرر منه السفر والحضر في الوقت، والمدار في الجميع هو حال تأدية الصلاة فإن كان فيه مسافرا قصر، وإن كان حاضرا أتم.
[المسألة 1302] كل صلاة رباعية تفوت الانسان وهو مسافر يجب عليه أن يقضيها مقصورة وإن كان حين قضائها حاضرا أو مقيما، وكل صلاة تفوته وهو حاضر أو مقيم يجب عليه أن يقضيها تامة وإن كان حين قضائها مسافرا وقد تقدم بيان ذلك في فصل قضاء الصلاة.
[المسألة 1303] إذا كان الانسان حاضرا ثم سافر في أثناء الوقت أو كان مسافرا ثم حضر فيه ولم يؤد الصلاة حتى خرج الوقت، وجب عليه أن يقضي تلك