للسفر إلى بلد، وبعد أن بلغ المقصد رجع إلى أهله بسيارته أو دوابه فارغة من غير مكاراة، فعليه الاتمام في سفر رجوعه لأنه من عمله.
[المسألة 1232] إذا اتخذ الانسان السفر عملا في شهور معينة من السنة، كالسائق، والمكاري يتخذ السفر عملا في أشهر الجح لنقل الحجاج بين جدة ومكة، وبين مكة والمدينة أو في فصل معين منها كالسائق والمكاري يتخذ السفر عملا له لجلب الخضر والفواكه في أيام الصيف، ثبت له الحكم في المدة المعينة فيجب عليه اتمام الصلاة والصيام فيها، وإذا سافر في غيرها من أيام السنة وجب عليه القصر والافطار.
[المسألة 1233] (الحملدارية) الذين ينقلون الحجاج إلى مكة والمدينة في أيام الحج خاصة، لا يعدون ممن عملهم السفر، وخصوصا إذا كان زمان السفر قصيرا، فيجب عليهم التقصير في الصلاة.
[المسألة 1234] من كثر سفره لبعض العوارض أو الأغراض التي اقتضت له ذلك، يجب عليه القصر في صلاته والافطار في صيامه عند اجتماع سائر الشرائط، سواء اتحد مقصده وغايته في أسفاره أم تعدد، وسواء قصد ذلك من أول الأمر أم وقع له اتفاقا، ولا يجوز له اتمام الصلاة والصيام إلا إذا اتخذ السفر عملا له كما تقدم.
[المسألة 1235] إذا أقام من عمله السفر - والمكاري على الخصوص - في بلده أو في موضع آخر عشرة أيام، فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام في السفرة والأولى التي يسافرها بعد ذلك سواء كانت العشرة التي أقامها منوية أم لا.
[المسألة 1236] إذا كان المكلف ممن عمله السفر، وشك هل أنه أقام عشرة أيام