[المسألة 1249] يتحقق الوطن وتترتب عليه أحكامه وإن كان المنزل الذي يسكن فيه مغصوبا إذا قصد استيطانه والإقامة فيه أبدا، وكذلك إذا حرمت السكنى فيه من جهة أخرى.
[المسألة 1250] إذا قصد الإقامة في موضع مدة طويلة ولكنها محدودة، كما إذا عزم الإقامة في بلد سنين لطلب علم أو ابتغاء تجارة مثلا، بحيث تنتهي الإقامة فيه بانتهاء الغاية، فقد تقدم أنه قد يتردد في صدق الوطن العرفي عليه، ولكنه بحكم الوطن الدائم، فينقطع سفره إذا كان مسافرا ومر به، ويجب عليه فيه اتمام الصلاة والصيام وإن كان عازما على الخروج منه قبل أن تتم له عشرة أيام، أو كان مترددا في إقامتها، وإذا سافر منه إلى وطنه أو إلى موضع يقيم فيه عشرة أيام وكان الطريق بين البلدين لا يبلغ ثمانية فراسخ امتدادية وجب عليه التمام في سفره إلى أن يعود، إلى ما سوى ذلك من أحكام الوطن.
[المسألة 1251] إذا كان للانسان محل عمل في ما دون المسافة من وطنه، وهو يخرج إليه في كل يوم ليعمل فيه ثم يعود إلى بلده، فإن محل عمله هذا لا يعد وطنا له، وإن دأب على العمل فيه مدة طويلة، ولكنه لا يعد مسافرا إذا كان فيه، فإذا خرج من بيته صباحا إلى محل عمله ليعمل فيه يومه، ثم ليسافر مساءا إلى بلد آخر يبلغ المسافة، فعليه اتمام الصلاة في محل العمل، فإذا سافر من محل عمله لزمه التقصير، وإذا رجع من سفره فوصل إلى محل عمله انقطع سفره فيجب عليه اتمام الصلاة فيه، وإن لم يصل بعد إلى وطنه، وإذا خرج من وطنه بقصد السفر ولم يمر بمحل عمله ولكنه مر بالقرية أو الموضع الذي هو فيه لأنه منزل من منازل سفره، فالأحوط له إذا أراد الصلاة فيه أن يجمع بين القصر والتمام، وكذلك في الرجوع، وإذا كان المقصد الذي سافر إليه يبلغ المسافة من