[المسألة 1245] يمكن أن يكون للرجل منزلان في بلدين أو قريتين، ويكون له في كل واحد منهما زوجة وأطفال مثلا، وينوي الاستيطان الدائم في المنزلين جميعا، ويجزئ إقامته في السنة عليهما، فيكون كل واحد من البلدين وطنا عرفيا له، بل يمكن أن يكون له أكثر من وطنين عرفيين، وتترتب على كل واحد منها أحكام الوطن الواحد، فإذا مر به وهو مسافر، انقطع سفره ولم يتصل ما قبله من المسافة بما بعده ووجب عليه اتمام الصلاة حتى ينشئ سفرا جديدا، وإن لم يكن له فيه ملك أو إقامة ستة أشهر.
[المسألة 1246] إذا أعرض الانسان عن وطنه، فالأقوى عدم جريان أحكام الوطن عليه بعد ذلك، وإن كان له فيه ملك وقد استوطنه ستة أشهر، فإذا مر به وهو مسافر لم ينقطع سفره ولم يجب عليه اتمام الصلاة فيه، والأحوط استحبابا أن يجمع فيه بين القصر والتمام.
[المسألة 1247] يكفي في صدق الوطن أن يقصد الانسان التوطن في المكان ولو بالتبع لغيره ولا تناط التبعية في الوطن بالبلوغ وعدمه. بل يكفي القصد الارتكازي الموجود في نفس الولد: بأن وطنه هو وطن أبيه أو وطن أمه مثلا، فإن هذا القصد يحقق له موضوع الوطن بالتبعية، سواء كان بالغا كبيرا أم صغيرا مميزا، فإذا أعرض عن تبعية أبيه، وانفرد عنه لحقه حكم وطنه المستقل وإن لم يكن بالغا، وكذلك الحكم في الزوجة والمملوك وغيرهما من الاتباع.
[المسألة 1248] إذا قصد التوطن الدائم في مكان، ثم حصل له التردد في الاستيطان فيه فلا يترك الاحتياط بالجمع فيه بين القصر والتمام حتى يتحقق الاعراض عنه، سواء كان وطنا أصليا أم مستجدا، وخصوصا إذا أقام فيه مدة يصدق معها أنه وطنه عرفا.