في عملهم ويدأبون على السفر من أجله في البلاد والرساتيق والقرى، فيجب عليهم الاتمام في سفرهم.
وكذلك الذين يدأبون على السفر لجلب الخضر والفواكه والحبوب والأمتعة والبضائع، ويكون عملهم نقل هذه الأشياء من موضع إلى موضع.
وليس من هذا القسم على الظاهر من يسافر من بلده ليجلب لنفسه نوعا من البضاعة ويقوم ببيعها في البلد، وإن تكرر ذلك منه، فيجب عليه التقصير في سفره.
[المسألة 1229] الظاهر أن من أفراد هذا الصنف، الذين يدأبون على السفر للتعلم أو للتعليم أو للعمل في موضع، فمتى صدق على التلميذ أو على المعلم أو العامل أنه ممن دأبه السفر للغاية التي يعمل فيها وجب عليه اتمام الصلاة والصيام في سفره.
[المسألة 1230] المعيار في الدخول في هذا الصنف هو أن يصدق على الشخص أنه اتخذ السفر عملا له، فمتى صدق عليه ذلك في نظر أهل العرف وجب عليه أن يتم الصلاة والصيام وإن كان في السفرة الأولى، ولم يحتج إلى تكرر السفر.
[المسألة 1231] إذا سافر السائق أو المكاري أو الملاح أو غيرهم من أفراد هذا الصنف سفرا لا يعد من عمله، كما إذا سافر للحج أو للزيارة أو لعلاج مرض وجب عليه التقصير والافطار في ذلك السفر، وكذلك إذا احتاجت سيارته أو سفينته للاصلاح فخلفها عند من يصلحها ورجع إلى أهله، فعليه التقصير في رجوعه إلى أهله إذا كان الرجوع يبلغ المسافة.
وإذا استؤجر للحج أو الزيارة فسافر لذلك، وحج وزار بالتبع فعليه اتمام الصلاة في هذا السفر لأنه من عمله، كذلك إذا استؤجر