وتستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا نوى المسافر إقامة العشرة فموضع وكان يجهل بأن حكم المسافر إذا نوى الإقامة هو وجوب الاتمام فأتى بصلاته قصرا فإن صلاته تقع صحيحة ولا تجب عليه إعادتها ولا قضاؤها.
وإذا كان عالما بالحكم ولكنه نسي إقامته فقصر، بطلت صلاته وكان عليه الإعادة أو القضاء.
[المسألة 1297] إذا لم يؤد المسافر الصلاة في الوقت لا قصرا ولا تماما، وكان ممن يجهل أصل الحكم وجب عليه أن يأتي بقضائها قصرا بعد العلم بالحكم، ولكنه إذا قضاها تماما قبل أن يعلم بالحكم أجزأه ذلك على الأقوى.
وإذا كان ناسيا للسفر أو لحكم السفر ولم يؤد الصلاة في الوقت لا قصرا ولا تماما وجب عليه كذلك أن يأتي بقضائها قصرا، وإذا قضاها تماما قبل أن يتذكر لم يجزه ذلك على الأصح.
[المسألة 1298] إذا نسي المكلف كونه مسافرا أو نسي أن حكمه في السفر هو التقصير، فشرع في الصلاة بنية التمام ثم تذكر وهو في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة وجب عليه أن يكمل صلاته قصرا وأجزأه ذلك، وإن تذكر ذلك بعد دخوله في ركوع الثالثة بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها إذا اتسع الوقت ولو لادراك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت.
وكذلك الحكم إذا تذكر بعد أن أتم صلاته تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فتجب عليه الإعادة وإذا ضاق الوقت عن مقدار ركعة من الصلاة لزمه أن يقضيها قصرا على الأحوط في الصورتين.
[المسألة 1299] إذا جهل الانسان أن مقصده يبلغ المسافة فشرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بوجود المسافة وهو في أثناء الصلاة جرى فيه التفصيل