يجمع بين القصر والتمام أو يؤخر الصلاة إلى أن يبلغ حد الترخص فيصليها قصرا.
وكذلك في الموضع الذي تردد فيه بين السفر والإقامة ثلاثين يوما، فأتم الصلاة فيه بعد الثلاثين، فإذا سافر من ذلك الموضع وأراد الصلاة قبل الوصول إلى حد الترخص منه فالأحوط له أن يجمع بين القصر والتمام أو يؤخر الصلاة حتى يصل إلى حد الترخص منه، فيصليها قصرا.
[المسألة 1241] إذا شك في وصوله إلى حد الترخص بنى عدم وصوله إليه فيجب عليه اتمام الصلاة إذا كان في خروجه إلى السفر، ويجب عليه القصر إذا كان في رجوعه منه.
(تنبيه): إذا شك في وصوله إلى حد الترخص في خروجه إلى السفر فصلى تماما كما بيناه، وعند رجوعه من السفر أراد الصلاة في ذلك الموضع، فينبغي له أن يصلي قصرا قبل الوصول، إلى النقطة التي صلى فيها تماما في خروجه.
فإن هو صلى الحاضرة قصرا في تلك النقطة حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين: الحاضرة أو المتقدمة، فتجب عليه إعادة الصلاة الحاضرة تماما، وقضاء الصلاة المتقدمة عند خروجه قصرا، فإن هو لم يعد الحاضرة وجب عليه قضاؤها تماما كذلك مع قضاء المتقدمة قصرا.
[المسألة 1242] إذا اعتقد المكلف بعد خروجه إلى السفر أو عند رجوعه منه أنه قد بلغ حد الترخص فصلى صلاته الحاصرة وفق ما يعتقده من قصر أو تمام، ثم ظهر له أنه صلاها قبل حد الترخص كانت صلاته باطلة ووجبت عليه إعادتها إذا كان في الوقت وقضاؤها إذا خارج الوقت، والصور المحتملة في المسألة أربع.