وكذلك إذا كان الصيد للتجارة التي يتعيش بها هو وعياله، وإذا كان الصيد للتجارة لغير الحاجة لذلك، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الصلاة ويجب عليه الافطار في الصوم، ولا فرق في الحكم بين صيد البر والبحر.
[المسألة 1210] إذا كان سفر المكلف في ابتدائه مباحا ثم قصد المعصية في أثنائه، فإن كان ما قطعه من الطريق قبل قصد المعصية لا يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام بمجرد قصد المعصية، وإن كان ما قطعه منه مسافة فأكثر، فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام حين يتلبس بالسير بقصد المعصية، وعليه القصر قبل ذلك، كما إذا كان في المنزل الذي عدل فيه وقبل أن يتلبس بالسير.
[المسألة 1211] إذا كان سفر المكلف في ابتدائه معصية ثم عدل عنه إلى الطاعة، فإن كان الباقي منه يبلغ مسافة تامة ولو بإحدى صور التلفيق وجب عليه القصر حين يتلبس بالسير وإن كان لا يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام حتى يعود إلى وطنه، والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام.
[المسألة 1212] إذا نوى السفر المباح أولا وقطع بعض المسافة، ثم عدل عنه إلى قصد المعصية، ثم عاد إلى نية السفر المباح، فهنا صور.
(الصورة الأولى): أن يبلغ مجموع ما قطعه أولا وأخيرا بنية الطاعة مسافة تامة أو أكثر، ولا يقطع في حال نية المعصية شيئا من الطريق، وحكمه في هذه الصورة وجوب التقصير.
(الصورة الثانية): أن يبلغ ما قطعه أولا وأخيرا بنية الطاعة مسافة تامة أو أكثر، ولكنه قطع ما بينها شيئا من الطريق بنية المعصية أيضا، والأحوط له في هذه الصورة الجمع بين القصر والتمام.