من أدلة المسألة أن المراد بهذا الصنف من الناس من يعتاد السفر ويتخذه دأبا له لأجل غاية محللة.
ومن أمثلة ذلك المكاري، والجمال، وسائق السيارة والقطار، والملاحون في السفن، والبواخر والطائرات، والموظفون فيها الذين يعملون فيها في أثناء السفر وساعي البريد والراعي، ونحوهم، فيجب عليهم اتمام الصلاة والصيام في أسفارهم للغايات التي اعتادوا السفر من أجلها، إذا كانت الأسفار التي دأبوا عليها تبلغ المسافة الشرعية التامة أو تزيد عليها، فإذا كان السائق مثلا يعمل في سيارته في ما دون المسافة لم يثبت له هذا الحكم فإذا اتفق له السفر في سيارته مسافة فأكثر، وجب عليه التقصير في الصلاة والافطار في الصيام، وكذلك المكاري والحطاب وغيرهما.
[المسألة 1226] يجب اتمام الصلاة والصيام على السائق والمكاري إذا كان السفر عملا لهما، سواء كان سفرهما لحاجة الآخرين كما إذا استأجرهما أحد للسفر، أم كان لحاجتهما بنفسهما كما إذا سافر السائق في سيارته لنقل أمتعته وأهله من بلد إلى بلد آخر، وكذلك الملاح، وغيره من أفراد هذا الصنف.
[المسألة 1227] إذا كان السائق أو المكاري ممن اعتاد السفر مسافة معينة كالسفر من النجف إلى كربلاء أو إلى بغداد أو إلى البصرة مثلا، فاتفق له الخروج في عمله إلى غيرها من المسافات كالسفر إلى مكة أو إلى أقطار أخرى وجب عليه الاتمام والصيام في سفره ذلك أيضا.
[المسألة 1228] التاجر الذي يدور في تجارته في البلاد أو بين الأحياء ويدأب على السفر فيها، بحيث لا استقرار له في موضع مخصوص، يجب عليه اتمام الصلاة في سفره وبحكمه كل عامل يدور في عمله ولا يكون له استقرار في موضع كالنجار والبناء والحداد والعمال الآخرين الذين يدورون