غايته في هذا الجزء من السفر ملفقة من طاعة ومعصية، وبعد انتهاء قصده المحرم أصبح سفره خالصا للغاية الأولى المباحة.
والظاهر أنه يجب عليه اتمام الصلاة في الجزء المتوسط من السفر الذي كانت غايته ملفقة من الطاعة والمعصية، وأما في المقدار الباقي من سفره بعد انتهاء المقصد المحرم، فللمسألة صور.
(الصورة الأولى): أن يكون قد قطع في أول سفره وقبل أن يعرض له القصد المحرم مسافة تامة أو أكثر، وحكمه في هذه الصورة هو وجوب التقصير في ما بقي من سفره بعد انتهاء القصد المحرم، وإن لم يكن الباقي بنفسه مسافة.
(الصورة الثانية): أن يكون الباقي وحده مسافة تامة ولو بالتلفيق، وحكمه في هذه الصورة هو وجوب التقصير كذلك.
(الصورة الثالثة): أن يكون مجموع ما قطعه أولا حال نية الطاعة وما بقي أخيرا بعد اسقاط ما قطعه للمقصد المحرم، لا يبلغ المسافة، وحكمه فيها هو وجوب الاتمام في الباقي.
(الصورة الرابعة): أن يبلغ المجموع منها مسافة تامة بعد اسقاط المتخلل، وعليه في هذه الصورة أن يجمع في الباقي بين القصر والتمام.
[المسألة 1220] إذا كان سفر المكلف لغاية محرمة وكان في شهر رمضان، فنوى الصوم، ثم عدل في أثناء سفره ويومه إلى نية الطاعة، فإن كان عدوله قبل الزوال وكان الباقي من الطريق يبلغ مسافة ولو ملفقة وجب عليه الافطار، وإذا كان عدوله بعد الزوال فالأقوى وجوب البقاء على الصوم.
وإذا كان السفر مباحا فنوى الافطار، ثم عدل في سفره إلى قصد المعصية، فإن كان عدوله قبل الزوال مع عدم الاتيان بالمفطر وجبت عليه نية الصوم، والأحوط وجوبا قضاء اليوم بعد ذلك، وإذا كان عدوله بعد الزوال أو بعد أن أتى بالمفطر بطل صومه، والأحوط استحبابا أن يمسك بقية النهار تأدبا.