[المسألة 1189] يكفي في وجوب القصر على المكلف أن يقطع المسافة مع القصد إليه ولو بالتبع لغيره في السفر كالزوجة تسافر مع زوجها والمملوك يتبع سيده، وكالخادم والأسير والمكره إذا علموا بأن المتبوع يقصد المسافة، وإذا لم يعلموا بأنه يقصد المسافة فعليهم الاتمام، ويجب عليهم الاستعلام عن ذلك على الأحوط.
[المسألة 1190] إذا علم التابع بأنه يفارق المتبوع قبل أن يبلغ مسافة التقصير، أو ظن ذلك وجب عليه الاتمام، وكذلك إذا شك في المفارقة إلا إذا كان عازما على مواصلة السفر وإن فارق صاحبه.
[المسألة 1191] إذا اعتقد أن المتبوع لم يقصد مسافة في سفره أو شك في ذلك فصلى تماما، ثم علم أنه كان قاصدا لها، فإن كان المقصد الذي يريده المتبوع معلوما عند التابع ولكنه يجهل كونه مسافة وجب عليه القصر، بل ووجب عليه قضاء ما صلاه، وإذا كان المقصد مجهولا لديه فالظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقي مسافة.
[المسألة 1192] إذا أركب في قطار أو ألقي به في سفينة ونحوها وقطع به المسافة مقسورا بحيث لم تكن له خيرة في حركة السفر وهو يعلم ببلوغ المسافة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.
[المسألة 1193] (الشرط الثالث): أن يستمر لديه قصد المسافة حتى يبلغها، فإذا عدل عن قصد المسافة أو تردد فيه قبل أن يبلغ أربعة فراسخ وجب عليه الاتمام في الصلاة.
وإذا بلغ أربعة فراسخ ثم عدل عن مواصلة السفر أو تردد فيه، فهنا صور تختلف أحكامها.