(الصورة الثالثة): أن يكون ما قطعه أولا في حال نية الطاعة وحده مسافة تامة أو أكثر، والظاهر وجوب التقصير عليه بعد عوده إلى نية الطاعة، سواء بلغ الباقي وحده مسافة أم لا وسواء اتصل بعضه ببعض أم لا.
[المسألة 1213] إذا كانت غاية الانسان في سفره ملفقة من الطاعة والمعصية، فالمدار في الحكم على استناد السفر إلى أي الغايتين، فإذا استند سفره إلى الطاعة وكانت المعصية مقصودة بالتبع لزمه التقصير في الصلاة، وإذا استند إلى المعصية لزمه التمام، وكذلك إذا استند السفر إليهما معا، سواء كان كل واحد منهما مؤثرا مستقلا أم كانا مؤثرين على نحو الاشتراك، والأحوط استحبابا الجمع بين القصر والتمام في الصورتين الأخيرتين.
[المسألة 1214] إذا كان موضع الغاية المحرمة التي سافر إليها يقع في أثناء طريقه، ولكن الوصول إليها يتوقف على قطع مسافة أخرى يصل إليها ثم يرجع منها إلى غايته، كما إذا كان القطار أو الوسيلة الأخرى التي سافر فيها لا تقف إلا بعد مرحلة أو أكثر من ذلك الموضع، فهو يحتاج إلى قطع تلك المسافة ثم العود إلى موضع غايته، فهل تعد تلك المسافة الأخرى من سفر المعصية أم لا.
الظاهر أنها إنما تعد من سفر المعصية إذا كان قطعها يعد مقدمة للغاية المحرمة، بحيث تكون المعصية غاية له منها كما هي غاية لأصل سفره.
[المسألة 1215] لا يحرم السفر بقصد التنزه، ولا يكون موجبا للتمام ما لم يكن لهوا [المسألة 1216] إذا كان أصل السفر مباحا والغاية صحيحة، ولكن كانت للمسافر غاية محرمة تقع في جوانب الطريق، فيخرج عن الجادة في بعض النقاط لعمل ذلك المحرم، ثم يعود إلى الجادة، فإن كانت تلك الغاية المحرمة