مقصودة له في أصل سفره ولو على سبيل الاشتراك بينها وبين الغاية المباحة وجب عليه الاتمام في سفره.
وإذا كان الغرض من السفر هو الغاية الصحيحة وحدها، ولكن يعرض له قصد الغاية المحرمة في الأثناء، فيخرج عن الجادة ثم يعود، فإن كان موضع المعصية قريبا بحيث لا يعد الخروج إليه من الجادة سفرا عرفا، فهو على حكم القصر، وإن كان بعيدا بحيث يعد الخروج إليه من الجادة سفرا، وجب عليه الاتمام في أثناء الخروج، فإذا عاد إلى الجادة، وكان ما قطعه أولا قبل خروجه إلى الغاية المحرمة يبلغ وحده المسافة أو يزيد عليها، فعليه القصر في الباقي وإن لم يبلغ الباقي وحده المسافة. وكذلك إذا كان الباقي من الطريق يبلغ المسافة، ولو ملفقة، فيجب عليه القصر، وإذا كان الباقي أقل من المسافة، ولكن المجموع منه ومما قطعه أولا يبلغ المسافة كان عليه الجمع بين القصر والتمام.
[المسألة 1217] إذا سافر الانسان لغاية محرمة، ثم عرض له في أثناء سفره أن يخرج عن الجادة إلى غاية مباحة، فإن كان خروجه عن الجادة لتلك الغاية يبلغ مسافة ولو ملفقة، وجب عليه القصر في خروجه إلى أن يعود إلى الجادة، وإن لم يبلغ المسافة كان عليه الاتمام فيه.
[المسألة 1218] إذا سافر لغاية محرمة وجب عليه الاتمام في ذهابه وفي المكان الذي قصد إليه حتى يأخذ في العود، فإذا أخذ في العود وكان يبلغ مسافة تامة وجب عليه القصر فيه سواء تاب أم لم يتب، وقد ذكرنا ذلك قبل عدة مسائل.
[المسألة 1219] إذا سافر المكلف لغاية مباحة وقطع بهذا القصد مقدارا من الطريق، ثم عرض له بعد ذلك قصد غاية محرمة في أثناء الطريق، بحيث كانت