[المسألة 1221] إذا سافر الانسان سفرا محرما فهو في حكم الحاضر، فيجب عليه حضور الجمعة إذا أقيمت بشرائطها، ولا تسقط عنه نوافل الصلاة الرباعية، ويصح له أن يأتي بالصوم المندوب وغير ذلك من أحكام الحاضر.
[المسألة 1222] (الشرط السادس): أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كسكان البادية الذين يدورون في البراري وليس لهم فيها مساكن معينة، فحكمهم اتمام الصلاة والصيام، بل وإن كانت لهم مساكن معينة يقطنونها في بعض السنة، ويخرجون عنها في البعض الآخر ومعهم بيوتهم يطلبون منابت العشب ومواضع القطر، أو يخرجون إلى بعض الأرياف في المواسم، لطلب الرزق، فإذا خرجوا كذلك كان حكمهم الاتمام.
[المسألة 1223] إذا سافر هؤلاء لمقصد آخر كالحج والزيارة وقضاء بعض الحقوق وعلاج بعض الأمراض وكانوا في غير بيوتهم وجب عليهم تقصير الصلاة والافطار في الصوم، وإذا كانت بيوتهم معهم كان حكمهم الاتمام، وكذلك إذا خرج بعضهم لارتياد منزل ونحو ذلك، فإن كان بيته معه لزمه الاتمام وإن لم يكن بيته معه لزمه القصر.
[المسألة 1224] السائح الذي ليس له وطن مخصوص من الأرض يجب عليه الاتمام في صلاته وصيامه، وبحكمه من أعرض عن وطنه الأول وسافر عنه وبنى على عدم التوطن في موضع أصلا فحكمه الاتمام، وأما من أعرض عن وطنه الأول فسافر عنه ولم يعين له وطنا خاصا بعد فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام.
[المسألة 1225] (الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا، والظاهر