[المسألة 1205] تابع الجائر في سفره إذا كان مختارا في ذلك، وكان ممن يعد من أعوانه في ظلمه أو مقوية أمره أو معظمة سلطانه أو نحو ذلك وجب عليه الاتمام في سفره، وإذا كان سفر الجائر نفسه طاعة أو مباحا وجب على الجائر القصر في ذلك السفر ووجب على التابع الاتمام فيه.
وإذا كان التابع مكرها أو تبعه لدفع مظلمة ولو عن غيره، أو لغرض صحيح آخر وجب عليه التقصير في سفره وإن كان سفر الجائر في معصية.
[المسألة 1206] إذا سافر التابع منفردا امتثالا لأمر الجائر وكان ذلك إعانة له في جوره أو تقوية لأمره أو تعظيم لسلطانه أو نحو ذلك وجب عليه الاتمام في سفره وإن كان السفر مباحا لولا ذلك.
[المسألة 1207] الراجع من سفر المعصية إذا كان لا يزال متلبسا بالمعصية، كما إذا سافر لشراء الخمر أو الآلات المحرمة ورجع بها ليبيعها في بلده أو غير بلده، يجب عليه الاتمام في إيابه كما في ذهابه، وإذا كان في رجوعه غير متلبس بالمعصية، فالظاهر وجوب التقصير عليه والافطار إذا كان الرجوع يبلغ مسافة تامة، سواء كان تائبا من المعصية أم لا، وإذا كان أقل من المسافة فعليه الاتمام والصيام.
[المسألة 1208] إذا سافر للصيد لهوا وجب عليه الاتمام في صلاته وصيامه في ذهابه وإذا رجع من سفره وكان الرجوع وحده يبلغ المسافة وجب عليه القصر والافطار فيه، وإن كان لا يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام والصيام، ولا فرق في الحكم بين صيد البر والبحر.
[المسألة 1209] إذا سافر للصيد لقوته وقوت عياله وجب عليه القصر في ذهابه وإيابه