مع عوده إلى موضعه يبلغ الثمانية فيجب عليه التقصير من أول مسيره الثاني، ومثال ذلك أن يقطع في عزمه الأول فرسخين أو ثلاثة ثم يقصد ثلاثة فراسخ أخرى فيكون ذهابه في مسيره الثاني فراسخ وإيابه إلى موضعه الذي خرج منه خمسة فراسخ أو ستة، والمجموع منهما يبلغ ثمانية فراسخ أو تسعة وهي مسافة تامة ملفقة يجب فيها التقصير.
[المسألة 1186] لا يجب التقصير على المكلف إذا لم يدر أي مقدار يقطع في مسيره، كما إذا خرج في طلب حيوان شارد، أو وجد عبد أبق، أو خرج للصيد لا يدري أين يجده، فإذا وجد العبد أو الحيوان أو الصيد وعزم على الرجوع وكان العود يبلغ ثمانية فراسخ ممتدة أو يزيد عليها وجب عليه التقصير في العود. وكذلك إذا قطع بعض الطريق في الطلب، ثم ذكر له أن الضالة أو العبد أو الصيد يوجد على بعد فرسخين أو ثلاثة مثلا، فذهب إلى ذلك الموضع وكان المجموع من ذهابه إلى الموضع، وعوده إلى موضع خروجه يبلغ المسافة، فيجب عليه التقصير من أول مسيره الثاني، وإذا لم يبلغ المسافة لم يجب عليه القصر في الصورتين.
[المسألة 1187] إذا خرج من موضعه إلى بعض النواحي ينتظر فيها رفقة يسافر معهم، وإذا لم يتيسروا لم يسافر، فلا تقصير عليه في موضع الانتظار إلا إذا بلغ المسافة التامة من موضع خروجه ولا تقصير عليه كذلك إذا خرج من موضعه لطلب حاجة أو وسيلة سفر إن تيسرت له سافر وإن لم تحصل لم يسافر، إلا إذا كان حين خروجه من موضعه مطمئنا بتيسر الرفقة وحصول الحاجة، والوسيلة، بحيث كان عازما على السفر للاطمئنان بحصولها فيجب عليه التقصير بعد خروجه عن محل الترخص من موضعه.
[المسألة 1188] يكفي في الحكم بالتقصير أن يقطع المسافة مع القصد إليه وإن لم يتصل مسيره على النحو المتعارف في الأسفار، إلا أن يخرج بالابطاء وطول المدة عن اسم السفر، كما ذكرناه في أول هذا الفصل.