[المسألة 1202] (الشرط الخامس): أن لا يكون السفر محرما، فلا يجوز للمكلف تقصير الصلاة إذا كان سفره حراما، كالفرار من الزحف الواجب، واباق العبد من سيده، ومنه سفر الولد مع نهي أحد الأبوين إذا كان النهي عن شفقة منهما عليه، ولا يحرم إذا كان النهي لمصلحة تعود إلى الأبوين نفسهما أو لبعض الدواعي الأخرى، نعم يحرم السفر إذا كان فيه ايذاء وعقوق لهما.
ومنه ما إذا سافر لغاية محرمة، كمن يسافر لقتل نفس محترمة، أو لقطع طريق، أو لسرقة، أو زنا أو إعانة ظالم، وشبه ذلك من الغايات، وليس من السفر المحرم ما كان لغاية مباحة، لكن قد يتفق فيه صدور بعض المحرمات كشرب الخمر والزنا، والغيبة، ونحوها، فلا يجب فيه اتمام الصلاة إذا لم يكن العمل المحرم هو الغاية المقصودة في السفر.
[المسألة 1203] إذا استلزم سفر الانسان ترك واجب عليه، فلا يترك الاحتياط بالجمع فيه بين القصر والتمام، إذا قصد بسفره التوصل إلى ترك الواجب، بل ولا يترك الاحتياط بالجمع إذا التفت إلى أن سفره يستلزم ترك الواجب فسافر، وإن لم يقصد بسفره التوصل إليه، ومثال ذلك ما إذا كان الانسان مدينا لأحد، وطالبه الدائن بدينه، وكان المدين ممن يمكنه الأداء في الحضر ولا يمكنه في السفر، فيكون سفره مستلزما لترك وفاء الدين مع وجوبه عليه.
[المسألة 1204] إذا كان السفر مباحا، ولكن المكلف ركب في سفره سيارة مغصوبة، أو مشى في أرض مغصوبة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام إذا انحصرت وسيلة السفر بالسيارة المغصوبة، أو انحصر الطريق بالأرض المغصوبة، وكان المسافر ملتفتا إلى ذلك، وإذا سافر في سيارة مغصوبة أو على دابة مغصوبة بقصد الهرب بها عن مالكها أو بيعها في بلد آخر، وجب عليه الاتمام في صلاته.