[المسألة 1182] المدار على الطريق الذي يسلكه المكلف إلى مقصده في ذهابه وإيابه، فإذا بلغ مجموع الذهاب والإياب فيه ثمانية فراسخ كان عليه التقصير، وإن كان لذلك البلد طريق آخر لا يبلغ المسافة، وإذا سلك طريقا لا يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام وإن كان له طريق آخر يبلغ المسافة أو يزيد.
[المسألة 1183] إذا كانت المسافة التي يقطعها المكلف مستديرة وكان مجموعها يبلغ ثمانية فراسخ وجب عليه التقصير، سواء كان الذهاب إلى المقصد يبلغ أربعة فراسخ أم لا يبلغها أو يزيد عليها، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت المسافة مستديرة حول بلد المكلف بحيث لا يصدق عليه أنه يبتعد عنه، فيجب عليه الاتمام كما بيناه في أول هذا الفصل.
[المسألة 1184] إذا كان البلد صغيرا أو متوسطا، فمبدأ حساب المسافة هو آخر البلد وإن كان خارج السور، وإذا كان البلد كبيرا جدا، بحيث يعد الخارج من محلة منه إلى أخرى مرتحلا في نظر أهل العرف، فمبدأ حساب المسافة هو آخر المحلة التي يسكن المكلف فيها، وإذا لم يبلغ البلد هذا المقدار من الكبر وكان الخروج إلى المقصد لا يبلغ المسافة من آخر البلد ويبلغها من آخر المحلة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.
[المسألة 1185] (الشرط الثاني): أن يقصد قطع المسافة التامة من أول خروجه في سفره، فإذا قصد في أول مسيره قطع بعض المسافة فقط، وبعد أن قطعه عزم أن يواصل مسيره إلى أن يتم المسافة، لم يجب عليه التقصير، ومثال ذلك أن يقطع في عزمه الأول فرسخين وبعد عزمه الثاني قطع فرسخين آخرين، فلا تقصير عليه وإن كان المجموع من مسيره الأول والثاني ورجوعه إلى موضعه الذي خرج منه يبلغ الثمانية ملفقة.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المقدار الذي قصده في مسيره الثاني