في صلاته، وكذلك إذا ظن بوجود المسافة إذا لم يكن ذلك عن بينة شرعية، والظاهر عدم وجوب الفحص عن وجود المسافة إلا إذا كانت مقدمات حصول العلم ظاهرة تحتاج إلى تنبيه لا إلى فحص.
[المسألة 1178] إذا شهدت بينة عادلة بوجود المسافة بين البلدين وشهدت بينة أخرى بعدمها، فإن كانت البينتان معا قد استندتا في شهادتهما إلى العلم سقطتا عن الحجية، ووجب الاتمام، وإذا استندت إحداهما إلى العلم واستندت الثانية في شهادتها إلى الأصل قدمت البينة التي استندت إلى العلم.
[المسألة 1179] إذا اعتقد المكلف بأن ما بين البلدين يبلغ مسافة شرعية فقصر في صلاته ثم تبين له بعد ذلك عدم المسافة، وجبت عليه إعادة ما صلاه إذا كان الوقت باقيا، ووجب قضاؤه إذا كان بعد الوقت. وكذلك الحكم إذا اعتقد بعدم المسافة فأتم صلاته ثم ظهر له وجود المسافة فعليه إعادة ما صلاه إذا كان في الوقت، ولزمه قضاؤه إذا كان بعد الوقت، وكذا إذا شك في وجود المسافة فبنى على عدمها وصلى تماما ثم تبين له الخلاف.
[المسألة 1180] إذا اعتقد المكلف عدم المسافة بين البلدين أو شك فيها فبنى على العدم ثم علم في أثناء السير بوجود المسافة وجب عليه التقصير في بقية سفره وإن كان الباقي لا يبلغ المسافة.
[المسألة 1181] يترتب الأثر على بلوغ المسافة قاصدا لها وإن لم يكن القاصد مكلفا بالفعل فالصبي الذي يقطع المسافة قاصدا إذا بلغ في أثناء سفره يجب عليه التقصير في بقية سفره وإن كان الباقي منه لا يبلغ المسافة، وإذا صلى في سفره قبل بلوغه صلاها قصرا، وكذلك المجنون الذي يتأتى منه القصد إذا قطع المسافة قاصدا وأفاق في أثناء سفره فعليه التقصير في بقية سفره وإن كان الباقي دون المسافة.