احتمال ذلك لما كان ضعيفا لم يمنعه من العزم والاستمرار في القصد.
[المسألة 1200] إذا شرع في السفر وهو عازم على إقامة عشرة أيام أو على المرور بوطنه قبل أن يبلغ المسافة، ثم عدل عن ذلك وعزم على الاستمرار في سيره من غير إقامة ولا مرور بوطن نظر في ما بقي من الطريق بعد عزمه هذا، فإن كان يبلغ المسافة ولو بإحدى صور التلفيق، وجب عليه القصر، وإن كان أقل من المسافة وجب عليه الاتمام، وكذلك الحكم إذا كان مترددا في الإقامة أو المرور بالوطن ثم عدل عن التردد وعزم على السفر من غير إقامة ولا مرور بوطن.
[المسألة 1201] إذا شرع في السفر وهو لا يعزم إقامة عشرة أيام ولا مرورا بوطن وقطع بعض المسافة بهذا القصد، ثم عزم على الإقامة أو المرور بالوطن في أثناء المسافة، ثم عدل إلى نيته الأولى، فهنا صورتان.
(الصورة الأولى): أن لا يقطع في حال عزمه على الإقامة أو المرور بالوطن شيئا من الطريق ثم يرجع إلى نيته الأولى، وحكمه في هذه الصورة هو تقصير الصلاة وإن كان الباقي من الطريق إلى المقصد لا يبلغ المسافة.
(الصورة الثانية): أن يقطع في حال عزمه على الإقامة أو المرور بالوطن شيئا من الطريق، ثم يعود إلى نيته الأولى، وعليه أن يسقط هذا من الحساب، ثم ينظر مجموع ما قطعه أولا في حال نيته الأولى، وما بقي من الطريق في ذهابه إلى المقصد بعد عوده إلى النية الأولى ثم رجوعه إلى وطنه، فإن بلغ مجموعه المسافة ولو بإحدى صور التلفيق وجب عليه التقصير، وإن لم يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام، وكذلك الحال إذا طرأت له حالة التردد في الإقامة أو المرور بالوطن، ثم عاد إلى نيته الأولى فتجري فيه الصورتان وينطبق حكمهما.