ذلك ما إذا كانت المسافة التي قطعها مستديرة حول البلد، بحيث لا يصدق عليه أنه يبتعد عنها.
[المسألة 1173] لا يشترط على الأقوى في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد، أو أن يتصل إيابه بذهابه، بل يكفي أن يقطع المسافة قاصدا لها وأن لا يقصد إقامة عشرة أيام في أثنائها أو يتردد في الإقامة وعدمها، أو يحصل له أحد قواطع السفر الأخرى ولا يضره مع ذلك أن يبيت ليلة أو أكثر قبل عودته.
[المسألة 1174] الفرسخ الواحد عبارة عن ثلاثة أميال شرعية، والميل الواحد أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وذراع اليد هي ما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى من متوسط الخلقة عند مدها، فإذا كان طول الذراع المتوسطة الخلقة سبعة وأربعين سنتيمترا، كان مجموع المسافة الشرعية خمسة وأربعين كيلو مترا ومائة وعشرين مترا. وإذا كان أقل الأذرع المتوسطة يبلغ خمسة وأربعين سنتيمترا كما هو الظاهر، كان مجموع المسافة ثلاثة وأربعين كيلو مترا ومائتي متر، ويكون هو المراد من أدلة التحديد.
[المسألة 1175] المسافة الشرعية مبنية على التحقيق لا على المسامحة، فإذا نقص ما قطعه عن الثمانية فراسخ ولو بشئ قليل لم يجز له التقصير في الصلاة والافطار في الصيام، وإذا اختلفت الأذرع المتوسطة في المقدار أخذ بأقلها، إذا علم أنه من الأذرع المتوسطة.
[المسألة 1176] تثبت المسافة الشرعية بين مبدأ السفر والمقصد، بالعلم سواء حصل من الاختبار أم من الشياع أم من البينة الشرعية، ولا تثبت بقول العادل الواحد.
[المسألة 1177] إذا شك في وجود المسافة بين مبدأ سفره ومقصده وجب عليه أن يتم