(الصورة الأولى): أن يعود إلى قصد السفر إلى غايته، من غير أن يقطع في حال تردده شيئا من الطريق، وحكمه في هذه الصورة تقصير الصلاة سواء كان ما بقي من الطريق إلى المقصد يبلغ المسافة أم لا.
(الصورة الثانية): أن يقطع في حال تردده شيئا من الطريق ثم يعود بعد ذلك إلى الجزم بالسفر فعليه أن يسقط من الحساب ما قطعه من الطريق في حال التردد ثم ينظر في مجموع ما قطعه أولا في حال الجزم بالسفر وما بقي من الطريق في ذهابه إلى المقصد بعد العود إلى الجزم ورجوعه إلى الوطن، فإن كان مجموع ذلك يبلغ مسافة التقصير ولو ملفقة فعليه تقصير الصلاة والأحوط استحبابا الجمع، وإن كان لا يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام.
[المسألة 1197] إذا قصد المكلف السفر إلى موضع وقطع بعض المسافة بهذا القصد وحضرت الصلاة فصلاها قصرا، ثم عدل عن السفر لم تجب عليه إعادة ما صلاه سواء كان الوقت باقيا أم خارجا.
[المسألة 1198] (الشرط الرابع): أن لا يكون ناويا من أول سفره أو في أثنائه أن يقيم عشرة أيام قبل أن يبلغ المسافة، أو يكون من قصده أن يمر بوطنه قبل أن يبلغ المسافة، فإن الإقامة والمرور بالوطن قاطعان للسفر، فإذا قصد أحدهما لم يكن قاصدا للمسافة فعليه اتمام الصلاة وكذلك إذا كان مترددا في نية الإقامة أو في المرور بالوطن قبل أن يبلغ المسافة فيجب عليه الاتمام.
[المسألة 1199] لا يضر بقصد المسافة أن يحتمل الإقامة أو المرور بالوطن احتمالا ضعيفا لا يوجب له التردد في القصد ولا ينافي العزم على مواصلة السفر فيجب عليه التقصير، ونظير ذلك أن يعزم على السفر ولا يتردد فيه وهو يعلم أنه لو عرض له عدو يصده عن الطريق أو مرض يمنعه من الحركة لم يسافر، ولو عرض له ذلك في الأثناء لرجع عن قصده ولكن