(الصورة الأولى): أن يعزم على العودة إلى الموضع الذي سافر منه ولا ينوي إقامة عشرة أيام في الموضع الذي وصل إليه ولا في غيره، والحكم في هذه الصورة هو وجوب القصر عليه للمسافة الملفقة.
(الصورة الثانية): أن يعزم على العودة إلى الموضع الذي سافر منه، ويتردد في نية الإقامة قبل عودته إليه، والحكم فيها هو وجوب التقصير إلى أن يعود، أو يمضي عليه ثلاثون يوما مترددا، وهو في مكانه، فإذا تم له ثلاثون يوما وجب عليه التمام في ذلك المكان وفي عودته إلى موضعه إلا أن ينشئ سفرا جديدا.
(الصورة الثالثة): أن يبلغ أربعة فراسخ ثم يعدل عن مواصلة السفر أو يتردد فيه، ويعزم أيضا على عدم العودة إلى الموضع الذي سافر منه، والحكم فيها هو وجوب الاتمام إلا إذا أنشأ سفرا جديدا، وكذلك الحكم إذا تردد في أن يعود إلى الموضع الذي سافر منه أم لا.
[المسألة 1194] إذا قصد السفر إلى موضع معين يبلغ المسافة وقطع بعض المسافة بهذا القصد ثم عدل عنه إلى موضع آخر يبلغ المسافة من موضع ابتداء سفره، وجب عليه القصر وإن كان لا يبلغ المسافة من موضع عدوله، وكفاه ذلك في استمرار القصد.
[المسألة 1195] إذا قصد عند خروجه السفر إلى أحد بلدين ولم يعين أحدهما وقطع بعض المسافة بهذا القصد، كفاه ذلك في قصد المسافة وفي وجوب القصر عليه إذا كان كل واحد من البلدين يبلغ المسافة من موضع سفره، وإن كان ما عينه أخيرا لا يبلغ المسافة من موضع التعيين.
[المسألة 1196] إذا قصد الانسان السفر إلى مكان معين وقطع بعض المسافة بهذا القصد، ثم تردد في مواصلة السفر، ثم عاد بعد ذلك إلى قصد السفر إلى غايته، فهنا صورتان.