[المسألة 1167] يكره أن يقف المأموم وحده خلف الصفوف إذا كان له موضع فيها، فإذا لم يجد موضعا وقف حذاء الإمام أو أخر الصفوف.
[المسألة 1168] يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا مما يقول وإن كان قليلا أو بعضا من الذكر.
[المسألة 1169] يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، سواء كان الدعاء من إنشاء الإمام نفسه أم مأثورا، نعم إذا كان الدعاء مأثورا في قنوت الإمام (ع) خاصة لم يغيره.
[المسألة 1170] يكره أن يأتم المسافر بالحاضر والحاضر بالمسافر، إذا كانت صلاتهما مختلفتين في القصر والتمام، بل يكره الايتمام إذا كانت صلاة أحدهما مقصورة وصلاة الآخر تامة وإن كانا معا مسافرين أو حاضرين، كما إذا صلى الحاضر صلاة مقصورة قضاءا فيكره للحاضر الآخر أن يأتم به في صلاة تامة، أو صلى المسافر صلاة تامة قضاءا فيكره للمسافر الآخر أن يأتم به في صلاة مقصورة حاضرة.
ولا كراهة في أن يأتم به في صبح أو مغرب، وإن كان أحدهما مسافرا والآخر حاضرا، ولا كراهة في أن يأتم الحاضر بالمسافر أو العكس في مواضع التخيير إذا اختار المسافر الاتمام.
(تنبيه): يراد بالكراهة في المسألة أن إيتمام المسافر بالحاضر والحاضر بالمسافر يكون أقل فضلا من إيتمام الحاضر بالحاضر أو المسافر بالمسافر في مثل تلك الصلاة، ولا نقص في الصلاة من جهة أخرى، وهذا هو معنى الكراهة في العبادة.