وتستحب استقامة الصفوف واتمامها، والمحاذاة بين مناكب المأمومين فيها وسد الفرج الموجودة فيها، وأن تتقارب الصفوف بعضها من بعض بحيث يكون بين الصفين مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد، ويستحب أن يقوم المأمومون على أرجلهم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
[المسألة 1164] إذا كان المأموم ممن يقرأ خلف الإمام، كما إذا كان في الصلاة الجهرية ولم يسمع حتى همهمة الإمام في القراءة، أو كانت أولتاه أو إحداهما مع أخيرتي الإمام، فيستحب له إذا أتم قراءته قبل الإمام أن يشتغل بالتحميد والتهليل والتسبيح حتى يفرغ الإمام، أو يبقى آية من قراءته ويشتغل بذلك فإذا فرغ الإمام قرأ الآية وركع مع الإمام.
[المسألة 1165] يستحب للإمام المسافر إذا أتم صلاته وكان المأمومون مقيمين أن يستنيب من يتم بهم صلاتهم، وكذلك إذا عرض له ما يمنعه من اتمام الصلاة من حدث أو رعاف أو نحوهما، ويكره له أن يستنيب من المأمومين من كان مسبوقا بركعة أو أكثر، بل الأولى أن لا يستنيب إلا من شهد الإقامة.
وإذا فرغ الإمام من صلاته فسلم، يستحب له أن يجلس في موضعه ولا ينصرف حتى يتم المأمومون صلاتهم، كما إذا كان فيهم مسبوقون أو كانوا مقيمين وكان الإمام مسافرا، وكذلك يستحب للمأموم إذا كان مسافرا فسلم على ركعتين، أن لا يقوم من موضعه حتى يتم الإمام المقيم صلاته ويسلم.
[المسألة 1166] يكره التنفل عند الشروع في الإقامة، ويكره التكلم بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، وقد تقدم في مبحث الأذان والإقامة كراهة التكلم حتى للمنفرد، وإذا تكلم أعاد الإقامة استحبابا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان التكلم في تقديم إمام أو في تسوية الصف وما أشبه ذلك.