[المسألة 1161] الأحوط لزوما إن لم يكن الأقوى: أن يقف المأموم إذا كان رجلا واحدا عن يمين الإمام محاذيا لموقفه، وإذا كانوا رجالا أكثر من واحد أن يقفوا خلف الإمام، وإذا كان امرأة واحدة أن تقف خلف الإمام، والأفضل أن يكون مسجدها خلف موقفه، وأقل من ذلك في الفضل أن يكون سجودها محاذيا لقدمه، وأقل من ذلك أن يكون سجودها محاذيا لركبتيه، وإذا كن نساء أكثر من واحدة أن يصطففن خلف الإمام، وإذا كان المأموم رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر: أن يقف الرجل إلى جنب الإمام، وتقف النساء خلفهما، وإذا كانوا رجالا ونساءا أن يقف الرجال خلف الإمام وأن تصطف النساء خلف الرجال. وإذا كان الإمام للنساء امرأة وقفت في وسط الصف ولم تتقدم عليهن.
[المسألة 1162] ينبغي أن يكون موقف الإمام محاذيا لوسط الصف، ويستحب له أن يقتصد في صلاته فلا يطيل في أفعالها من ركوعها وسجودها، وخصوصا إذا كان معه من يضعف عن الإطالة إلا إذا علم أن جميع المأمومين معه يحبون التطويل. ويستحب له أن يسمع من خلفه قراءته وأذكاره في ما لا يجب الاخفات فيه، ويتأكد ذلك في التشهد والتسليم، وأن يطيل الركوع إذا أحس بدخول من يريد الصلاة معه، فينتظر مثلي ركوعه ثم ينتصب قائما، ويستحب للمأموم إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أن يقول: الحمد لله رب العالمين، ويستحب ذلك للإمام أيضا والمنفرد إذا فرغا من قراءتها، بل يستحب ذلك للمأموم إذا قرأ خلف الإمام.
[المسألة 1163] أفضل صفوف الجماعة أولها، وأفضل أولها ما دنا من الإمام كما ورد في الصحيح، وأفضل الصفوف في صلاة الجنازة آخرها، فيستحب للمأموم في غير الجنازة الوقوف بقرب الإمام، والوقوف في ميامن الصفوف، فإن ميامن الصفوف أفضل من مياسرها.
ويستحب أن يكون الصف الأول لأهل العلم والعقل والتقوى في الدين وأن تكون ميامنه لذوي المزية والفضل منهم.