الوقت سواء كان إماما في الجماعة أم مأموما، فصلاته مع الجماعة أفضل من صلاته منفردا في أول الوقت، وصلاته مع الجماعة مع التخفيف أفضل من صلاته منفردا مع الإطالة.
[المسألة 1157] الإمامة في الجماعة أفضل من الاقتداء، ففي الحديث عن الإمام الصادق (ع) من أم قوما بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقنوته وركوعه وسجوده، وقعوده: فله مثل أجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شئ.
[المسألة 1158] يجوز لمن صلى الفريضة منفردا أن يعيدها جماعة، بل يستحب له ذلك، سواء كان في الجماعة إماما أم مأموما، بل يجوز لمن صلاها جماعة إماما أو مأموما أن يعيدها في جماعة أخرى سواء كان في الجماعة الثانية إماما أم مأموما.
وتشكل الصحة إذا كان كل من الإمام والمأموم قد صلى الفريضة منفردا، ثم أرادا أن يعيداها جماعة من غير أن ينضم إلى جماعتهما من لا تكون صلاته معادة والأحوط الترك.
[المسألة 1159] تجزيه الصلاة المعادة جماعة إذا تبين له بعد ذلك بطلان صلاته الأولى.
[المسألة 1160] إذا أدى المكلف صلاته منفردا أو جماعة ثم احتمل وجود خلل فيها جاز له إعادتها منفردا أو جماعة وإن كانت صحيحة بحسب الظاهر، ولا تشرع إعادتها منفردا في غير هذا الفرض.
وإنما تجوز له إعادة الصلاة مع احتمال وجود الخلل إذا لم يكن ذلك عن وسوسة أو كثرة شك ولا تجوز مع أحدهما.