فتكون زيادته أربع سجدات في ركعة واحدة، فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الإعادة.
[المسألة 1152] إذا صلى المأموم الفريضة احتياطا أداء أو قضاءا، واقتدى فيها بإمام يصلي فريضة متيقنة، فلا اشكال في اغتفار زيادة الركن إذا زاده ذلك المأموم المحتاط في صلاته للمتابعة، ولا اشكال في رجوع ذلك المأموم إذا شك في صلاته إلى الإمام إذا كان حافظا، نعم يشكل رجوع الإمام إذا شك في صلاته إلى ذلك المأموم المحتاط إذا كان وحده هو الحافظ، سواء انحصر المأموم به أم لم ينحصر.
[المسألة 1153] لا يضر في بقاء القدوة أن يسلم الإمام ويفرغ من صلاته والمأموم لا يزال مشغولا بالتشهد أو بالسلام الأول، فهو لا يزال مأموما ولا تجب عليه نية الانفراد.
[المسألة 1154] إذا كان المأموم مسبوقا بركعة أو ثلاث استحب له أن يتابع الإمام في تشهده الأخير، وأن يكون حال التشهد متجافيا حتى يسلم الإمام، فيقوم هو لباقي صلاته، ويجوز له أن ينفرد فيقوم لصلاته بعد السجدتين وقبل تشهد الإمام وتسليمه.
[المسألة 1155] يجوز للمأموم إذا رأى ضيقا في الصف الذي هو فيه أن يمشي إلى الصف المتقدم عليه، أو إلى الصف المتأخر عنه، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، فإذا مشى إلى خلفه مشي القهقرى، والأحوط له أن يجر رجليه جرا، ويجب عليه أن يترك الذكر والقراءة في حال المشي حتى يطمئن ويستقر، فيعود إلى ذكره وقراءته.
[المسألة 1156] يستحب للمكلف أن ينتظر الجماعة وأن تأخر بسبب ذلك عن أول