من صلاته أم في الأخيرتين، فإذا دخل في الصلاة قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإذا تبين له أن الإمام في الأخيرتين أجزأته تلك القراءة، وإن تبين له أنه في الأولتين لم يضره ذلك.
[المسألة 1136] إذا اعتقد المأموم أن الإمام في الأولتين من صلاته فلم يقرأ اكتفاءا بقراءة الإمام، ثم ظهر له أن الإمام في الأخيرتين فإن تبين له ذلك قبل الركوع وجب عليه أن يأتي بالقراءة، فإن لم يمهله الإمام لقراءة السورة قرأ الحمد وحدها ولحق بالإمام وإن لم يمهله لقراءة الحمد نوى الانفراد كما تقدم، وإن تبين له ذلك بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته. وإذا اعتقد أن الإمام في الأخيرتين، فقرأ ثم ظهر له أنه في الأولتين لم يضره ذلك وإذا كان في أثناء القراءة لم يجب عليه اتمامها.
[المسألة 1137] إذا زاد الإمام سهوا في صلاته سجدة أو تشهدا أو قنوتا أو غير ذلك مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، لم يتابعه المأموم في تلك الزيادة ولم ينو الانفراد عنه، وإذا نقص منها شيئا لا تبطل الصلاة بنقصه سهوا وجب على المأموم أن يأتي به.
[المسألة 1138] إذا نقص الإمام بعض أفعال صلاته سهوا وأتى به المأموم في محله كما ذكرنا ثم تذكر الإمام فوت ذلك الشئ ورجع إليه ليتداركه، فالأحوط للمأموم أن ينوي الانفراد في صلاته.
[المسألة 1139] إذا اعتقد الإمام دخول الوقت فشرع في الصلاة، واعتقد المأموم عدم دخول الوقت أو شك في دخوله لم يجز له الاقتداء بالإمام في تلك الصلاة، فإذا دخل عليه الوقت في أثناء الصلاة واعتقد المأموم بدخوله جاز له الايتمام به في بقية الصلاة.