فيجري فيه حكم من زاد في صلاته ركعة تامة ساهيا، فتجب عليه إعادة الصلاة كما ذكرناه في فصل الخلل الواقع في الصلاة.
وإذا كان في حال القيام انتظر قائما حتى يركع الإمام ويسجد السجدتين فإن قام بعدهما للرابعة علم المأموم أن ما بيده هي الثالثة فيجب عليه أن يتم الركعة وتكون صلاته صحيحة، وأن تشهد الإمام ليسلم، علم المأموم أن ما بيده هو قيام الرابعة، فعليه أن يجلس من قيامه ويتشهد ويسلم على الثالثة، ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح وكانت صلاته صحيحة كذلك، وإذا كان في حال الركوع أو السجود أو ما بينهما انتظر حتى يتم الإمام ركعته، فإن تبين له أنها الثالثة أتم الصلاة وكانت صحيحة، وإن تبين له أنها الرابعة كانت باطلة.
[المسألة 1150] إذا لم يدر المكلف أن الإمام شرع في صلاة فريضة أم نافلة، لم تصح له القدوة فيها، وكذلك إذا لم يدر أنه شرع في فريضة يومية أم في صلاة آيات وشبهها مما لا تجوز القدوة به في الصلاة اليومية، فلا تصح القدوة حتى يعلم قبل الدخول معه أنه يصلي فريضة يومية إذا كانت الصلاة التي يريد المأموم أداءها معه فريضة يومية.
وإذا علم بأن الإمام يصلي فريضة يومية جاز له أن يأتم به فيها وإن لم يعلم أي الفرائض هي، وأنها مقصورة أم تامة وأداء أم قضاء.
[المسألة 1151] يشكل اغتفار زيادة الركوع للمتابعة إذا زاد أكثر من مرة واحدة في الركعة الواحدة، فإذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا، وعاد للمتابعة، ثم سها فرفع رأسه مرة ثانية قبل الإمام وعاد للمتابعة، فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثم إعادتها، وكذلك الأمر في السجدة الواحدة، فإذا رفع رأسه قبل الإمام ساهيا وعاد للسجود، ثم رفع رأسه قبل الإمام مرة ثانية في تلك السجدة وعاد للسجود، أشكل الحكم باغتفار ذلك وأشد من ذلك اشكالا أن يزيد السجدتين معا في ركعة واحدة مرتين،