في صلاته، ولم يضر بقدوته أن الإمام لا يقول بوجوبها، وكذلك في جلسة الاستراحة بعد السجدتين.
بل الأقوى صحة الاقتداء حتى في صورة المخالفة في العمل بين الإمام والمأموم، من غير فرق بين المسائل المعلومة للمأموم والمسائل التي يقوم على الحكم فيها دليل معتبر عنده أو عند مقلده فتصح القدوة في الجميع، فتصح قدوة المأموم الذي وجوب جلسة الاستراحة بالإمام الذي يرى استحبابها وإن تركها في صلاته، ولكن على المأموم أن يأتي بها في صلاته، وهكذا.
نعم يشكل الحكم بصحة الاقتداء إذا اختلفا في العمل في ما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم، كما إذا ترك الإمام السورة لأنه يرى استحبابها وكان المأموم يعتقد وجوبها، أو ترك الإمام ادغاما أو مدا في القراءة وكان المأموم يرى وجوبهما، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذا الفرض.
ولا يصح الاقتداء إذا علم المأموم ببطلان صلاة الإمام أو قامت لديه أو لدى مقلده حجة شرعية على بطلانها، كما إذا أخل الإمام بركن في رأي المأموم، أو أخل بشرط معتبر لديه في الصلاة في حال العمد والسهو، وإن كان الإمام لا يرى ذلك، أو توضأ بماء يعلم المأموم بنجاسته، وإن كان الإمام يعتقد طهارته، أو كان المأموم يعلم بأن الإمام على غير وضوء وإن كان الإمام يجهل ذلك، فلا تصح القدوة في مثل هذه الصور.
[المسألة 1144] إذا وجد المأموم في ثوب إمامه أو على بدنه نجاسة لا يعفى عنها في الصلاة وكان الإمام لا يعلم بها ففي، المسألة صور.
(إحداها): أن يعلم المأموم أن الإمام يعلم بالنجاسة سابقا وقد نسيها، وأنه ممن يقول ببطلان الصلاة بالنجاسة ناسيا، كما هو المختار، والحكم في هذه الصورة عدم صحة الاقتداء به، وإذا كان الإمام ممن يرى صحة الصلاة لناسي النجاسة إذا تذكرها بعد الفراغ من