الأحوط استحبابا اتمام الصلاة معه ثم الإعادة ولا سيما إذا تأخر عنه بركن أو أكثر.
وتبطل جماعته إذا كان التأخر مما تذهب به هيئة الجماعة في نظر المتشرعة فيجب عليه أن يتم صلاته منفردا.
[المسألة 1116] إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو من السجود قبل الإمام سهوا وجب عليه العود مع الإمام والمتابعة على الأحوط، ولا تضره زيادة الركن فهي مغتفرة في متابعة الجماعة، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع أو من السجود قبل عود المأموم فلا شئ عليه. وإذا أمكنه العود إلى المتابعة ولم يعد أثم ولم تبطل بذلك صلاته، وهذا كله إذا كان رفع رأسه بعد الذكر.
وإذا رفع رأسه قبل الإمام وقبل أن يأتي بالذكر، فإن كان عامدا في ترك الذكر بطلت صلاته، ومثال ذلك: أن يعتقد أن الإمام رفع رأسه من الركوع فرفع رأسه وهو يعلم أنه لم يأت بالذكر، فتبطل صلاته، وإن كان ساهيا في ترك الذكر وجب عليه العود للمتابعة كما تقدم والآتيان بالذكر، فإن أمكنه العود لذلك ولم يعد متعمدا، فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثم إعادتها في هذه الصورة، وإذا لم يعد إلى المتابعة ساهيا أو اعتقد عدم الفرصة فلم يعد إليها فلا شئ عليه وإن كان رفعه قبل الاتيان بالذكر ساهيا.
[المسألة 1117] إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عامدا أثم بفعله، ولم يجز له العود إلى المتابعة، فإن هو عاد إلى المتابعة في الركوع أو السجود عامدا وجب عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط، وكذلك إذا عاد إلى المتابعة فيهما ساهيا وكان ما زاده ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة، فعليه اتمام الصلاة وإعادتها، ولا تجب الإعادة إذا كان ما زاده سجدة واحدة.