المنسي ركنا أو قراءة في الأولتين قبل دخول المأموم في الركوع وجب عليه الانفراد على الأقوى في الفرض الأول، وعلى الأحوط في الفرض الأخير.
وإذا لم يكن المنسي ركنا ولا قراءة فعلى المأموم أن يأتي بالمنسي ولم تبطل قدوته بذلك فيتم صلاته مع الإمام، وإذا كان المنسي قراءة ولم يلتفت إليها المأموم إلا بعد الركوع لم تبطل قدوته أيضا فيتم صلاته مؤتما.
[المسألة 1147] إذا تذكر الإمام بعد أن أتم صلاته بأنه كان محدثا أو أنه قد ترك في صلاته شرطا أو جزءا ركنا، أو نحو ذلك مما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، وجبت عليه إعادة الصلاة ولم يجب عليه اعلام المأمومين بذلك، وإذا تذكر ذلك في أثناء الصلاة ففي وجوب اعلامهم تأمل، ولكنه أحوط.
[المسألة 1148] إذا أتم الإمام السجدتين من الركعة وشك المأموم هل إني سجدت كلتا السجدتين أو سجدت واحدة فقط، فإن كان في المحل وجب عليه أن يسجد الثانية، وإن كان بعد تجاوزه والدخول في غيره لم يلتفت إلى شكه، وهكذا إذا شك في أنه ركع مع الإمام أو نسي الركوع، وفي كل موضع يشك في فعله خاصة، فعليه أن يأتي بالمشكوك إذا كان في محلة، وعليه أن لا يلتفت إلى شكه إذا كان بعد التجاوز، وإذا شك الإمام أو المأموم في فعلهما معا وكان الآخر منهما متيقنا رجع الشاك إليه ولم يلتفت إلى شكه.
[المسألة 1149] إذا اقتدى المأموم في صلاة مغربه بصلاة الإمام في العشاء وشك في الركعة أنها الثالثة أو الرابعة رجع إلى الإمام إذا كان متيقنا، فإذا كانا في الجلوس مثلا ثم قام الإمام علم المأموم أن ما أتمه هي الثالثة، فعليه أن يتشهد ويسلم وكانت صحيحة، وأن تشهد الإمام علم أنها الرابعة،