الصلاة، كانت من صغريات المسألة المتقدمة، فتصح له القدوة كما ذكرناه.
(الصورة الثانية): أن يعلم المأموم أن الإمام جاهل بأصل وجود النجاسة، والحكم فيها صحة الاقتداء به.
(الصورة الثالثة):
أن لا يعلم المأموم أن الإمام جاهل بأصل وجود النجاسة أو ناس لها، ولا يبعد جواز الاقتداء في هذه الصورة ولكن الأحوط تركه.
[المسألة 1145] إذا أحرز المأموم أوصاف الإمام المعتبرة في القدوة، وأحرز صحة صلاته بالأمارات المعتبرة والأصول الشرعية المصححة، فاقتدى به، ثم انكشف له بعد الفراغ من الصلاة عدم وجود بعض الشرائط فيه أو في صلاته، فالظاهر صحة صلاته وجماعته.
ومن أمثلة ذلك أن يتبين للمأموم بعد الصلاة أن الإمام فاسق، أو غير متطهر في صلاته، أو علم بعد الفراغ أن الإمام قد ترك ركنا أو أتى بما يبطل الصلاة سهوا وعمدا، فلا يضر ذلك في صلاة المأموم وجماعته إذا هو لم يترك الركن ولم يأت بالمبطل، ويغتفر للمأموم ما يغتفر له في صلاة الجماعة من ترك القراءة وزيادة ركن ونحوه للمتابعة، والأحوط الإعادة في الوقت، والقضاء إذا كان بعد الوقت.
وإذا تبين له ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينفرد في بقية صلاته، ووجبت عليه القراءة إذا لم يدخل في الركوع. وإذا تبين له بعد الفراغ أن الإمام امرأة أو خنثى ليس لهما تؤما الرجل أو علم بأنه مجنون، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا أخل المأموم في صلاته بوظيفة المنفرد.
[المسألة 1146] إذا نسي الإمام واجبا من واجبات الصلاة وعلم المأموم بذلك كان على المأموم تنبيه الإمام على ذلك على الأحوط مع الامكان، فإن لم يمكنه التنبيه، أو نبهه فلم يتنبه، أو لم يلتفت لأنه قاطع بصحة عمله، وكان