[المسألة 1140] إذا شرع المكلف في صلاة نافلة، وأقيمت الجماعة، وخشي أن هو أتم نافلته أن تفوته الجماعة جاز له أن يقطع النافلة، ويكفي في جواز القطع أن يخاف فوت الركعة الأولى منها. وإذا شرع في صلاة الفريضة منفردا ثم حضرت الجماعة، وخشي أن هو أتم صلاته أن تفوته الجماعة جاز له في جميع الصور قطع الفريضة لادراكها، وإذا كان في الركعة الأولى أو الثانية من الفريضة أو في الثالثة قبل الركوع فيجوز له أن يعدل بنيته إلى النافلة فيتمها ركعتين إذا لم تفته الجماعة بذلك.
[المسألة 1141] لا يبعد اختصاص الحكم بجواز العدول من الفريضة إلى النافلة في الفرض المتقدم بالصلاة غير الثنائية، وقد عرفت جواز قطع الفريضة لادراك الجماعة في جميع الصور، سواء عدل إلى النافلة أم لم يعدل، وسواء صح له العدول أم لم يصح.
[المسألة 1142] يجوز للمأموم أن يأتي بالمستحبات في الصلاة وإن تركها الإمام، فيجوز له أن يأتي بالتكبيرات الست التي يفتتح بها الصلاة وأدعيتها، وبالأدعية المستحبة في الركوع والسجود، والتكبيرات للركوع والسجود وغير ذلك مما يستحب في الصلاة، ويجوز له أن يترك الاتيان بها، وإن أتى بها الإمام.
وإذا أتى بالتكبيرات الافتتاحية قبل احرام الإمام بالصلاة فلا يأتي بتكبيرة الاحرام إلا بعد أن يحرم الإمام.
[المسألة 1143] تصح القدوة مع اختلاف الإمام والمأموم في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، إذا هما اتحدا في العمل، ولم يستعملا محل الخلاف في صلاتهما، فإذا كان الإمام يرى استحبابا السورة في الصلاة مثلا، وكان المأموم يرى وجوبها، صح له أو يقتدي به إذا قرأ الإمام السورة