بين القراءة والتسبيح، سواء قرأ الإمام فيهما أم سبح، وسواء سمع المأموم قراءة الإمام فيهما وتسبيحه أم لم يسمع، وقد تقدم في المسألة الخمسمائة والثانية: إن القراءة في الأخيرتين أفضل من التسبيح، لإمام الجماعة، وأن التسبيح أفضل من القراءة للمأموم، وأنهما متساويان في الفضل للمصلي المنفرد.
[المسألة 1111] إذا قرأ المأموم ساهيا في الصلاة الجهرية وهو يسمع قراءة الإمام، أو اعتقد أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فقرأ، ثم تبين له أنه صوته لم تبطل صلاة المأموم بذلك في كلتا الصورتين.
[المسألة 1112] الأحوط استحبابا للمأموم أن يكون مطمئنا مستقرا في قيامه حال قراءة الإمام ولا يجب ذلك عليه على الأقوى.
[المسألة 1113] لا يجوز للمأموم أن يتأخر عن القيام حال قراءة الإمام إذا كان تأخره مخلا بالمتابعة الواجبة، فيأثم في ذلك إذا كان متعمدا، ويجب عليه أن يلتحق بالإمام، وإذا كان تأخره فاحشا يخل بالهيئة الاجتماعية لصلاة الجماعة وجب عليه أن ينفرد، والأحوط أن لا يتأخر عنه كثيرا وإن كان غير مخل بالمتابعة.
[المسألة 1114] تجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة، من قيامها وقعودها وركوعها وسجودها، فلا يجوز له التقدم على الإمام فيها، بل الأحوط والأفضل أن يتأخر عنه تأخرا يصدق معه المتابعة، ولا يجوز التأخر الفاحش عنه.
[المسألة 1115] إذا تقدم المأموم على الإمام في الأفعال عامدا أثم، ولم تبطل صلاته ولا جماعته بذلك، وكذلك إذا تأخر عنه فيها تأخرا فاحشا، وإن كان