في الركوع أتم صلاته منفردا على الأحوط، وإن لم يمهله الإمام لقراءة الفاتحة في ثانيته أتم الصلاة منفردا على الأحوط كما ذكرناه في ما تقدم.
[المسألة 1132] إذا كانت الأخيرتان للإمام أولتين للمأموم واعتقد أن الإمام يمهله للقراءة فقرأ ولم يدركه في الركوع لم تبطل جماعته بذلك، فله الالتحاق بالإمام بعد الركوع إذا لم يكن التخلف عنه كثيرا موجبا لذهاب الهيئة الاجتماعية، ولا تبطل جماعته إذا تعمد فأتى بالقنوت وهو يعلم بأنه لا يدرك الركوع مع الإمام، فإذا أتم قنوته وركوعه التحق بالإمام، وإذا ذهبت هيئة الجماعة بذلك أتم صلاته منفردا.
[المسألة 1133] يجب على المأموم أن يخفت في قراءته خلف الإمام، حتى إذا كانت الصلاة جهرية، كما إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا همهمته فقرأ استحبابا، أو أدرك الإمام في الأخيرتين فقرأ في صلاته وجوبا، فإن عليه أن يخفت في قراءته في جميع ذلك، حتى في البسملة على الأحوط وإذا نسي أو جهل فجهر في قراءته لم تبطل صلاته، وإذا كان جاهلا مترددا في الحكم ففي صحة صلاته اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[المسألة 1134] إذا كانت ثالثة الإمام ثانية للمأموم وجب عليه أن يتشهد فيها بعد السجدتين ثم يقوم لثالثته وهي رابعة الإمام فيسبح ويلتحق بالإمام قبل الركوع أو في الركوع وإذا لم يلحقه في الركوع فالأحوط له أن ينوي الانفراد، وإذا بقي على نية الايتمام أتم الصلاة وعادها على الأحوط، وهكذا في كل فعل وجب عليه دون الإمام فيجب عليه أن يأتي به فإذا أدرك الإمام في الركوع أو قبله بقي على قدوته وإن لم يدركه في الركوع نوى الانفراد على الأحوط.
[المسألة 1135] يجوز للمأموم أن يدخل في الجماعة وإن لم يدر أن الإمام في الأولتين