يتم قراءة الحمد والسورة وجب عليه ذلك، وإن لم يمهله اقتصر على قراءة الحمد وحدها وترك السورة وإن لم يمهله أن يتم الحمد، فالأحوط له أن يتم الصلاة منفردا [المسألة 1129] إذا ركع الإمام قبل أن يشرع المأموم في قراءة السورة في الفرض المتقدم ذكره أو قبل اتمام السورة، فإن أمكن للمأموم أن يتم السورة أو يقرأها ويلتحق بالإمام بحيث لا يوجب ذلك له تخلفا مضرا بالمتابعة العرفية، فلا يترك الاحتياط بالاتيان بالسورة واتمامها إذا كان شرع فيها، والالتحاق بالإمام ولو بعد الركوع، وإن كان ذلك يوجب له تخلفا يضر بالمتابعة العرفية ترك السورة واقتصر على الفاتحة وحدها كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، وهذا هو المقصود بامهال الإمام وعدم امهاله.
[المسألة 1130] إذا أدرك المأموم الإمام وقد دخل في الركوع سقطت عنه القراءة، سواء كان في الركعتين الأولتين للإمام أم في الأخيرتين، وإذا أدركه قبل الركوع وكان في الأخيرتين وجبت على المأموم القراءة كما تقدم بيانه قريبا، فإذا علم أن الإمام لا يمهله أن يتم قراءة الفاتحة، فالأحوط له أن لا يكبر للاحرام حتى يركع الإمام فتسقط عنه القراءة.
[المسألة 1131] إذا كانت الركعة الثانية للإمام هي الأولى للمأموم تحمل الإمام القراءة عنه فيها، فإذا قنت الإمام تابعه المأموم في القنوت استحبابا، فإذا تشهد الإمام بعد السجدتين استحب للمأموم أن يتشهد معه وأن يتجافى في تشهده، فإذا قام لركعته الثانية وهي ثالثة الإمام وجبت عليه القراءة فيها، واستحب له القنوت، فإن لم يمهله الإمام ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها على النحو الذي تقدم بيانه قريبا، وأتم الركعة مع الإمام وتشهد هو في ثانيته، والتحق برابعة الإمام، وعليه أن يسبح فيها أو يقرأ، فإذا تخلف بسبب ذلك عن الإمام فلم يدركه