[المسألة 1102] يجوز اقتداء من يصلي متوضئا بإمام وظيفته الصلاة متيمما على كراهة، وتجوز إمامة صاحب الجبيرة على أعضاء وضوئه أو غسله لغيره، وتجوز إمامة من اضطر إلى الصلاة مع النجاسة واستمر به العذر إلى آخر الوقت، وتصح إمامة المرأة المستحاضة للمرأة الطاهرة إذا أدت ما يجب عليها من الأعمال الواجبة عليها في استحاضتها. وفي جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما تأمل.
[المسألة 1103] إذا تردد الأمر في التقديم بين إمامين أو أكثر، قدم من رضي المأمومون بإمامته أو كرهوا إمامة غيره. وصاحب المنزل في منزله أولى بالإمامة من غيره حين يتردد الأمر بينهما، وهذا إذا كان الغير مأذونا له بالصلاة، وإذا لم يؤذن له لم تصح قدوته، والإمام الراتب في مسجد أولى في التقدم في مسجده.
والأولى تقديم الفقيه الجامع للشرائط مع وجوده، فإذا تعدد فالأولى تقديم الأعلم، فإن لم يوجد قدم الأجود قراءة وأداء للفظ القرآن على الوجه الصحيح، فإن تساووا في ذلك قدم أفقه الجماعة في الدين.
[المسألة 1104] إذا عرف المكلف شخصا بالعدالة، وشك بعد ذلك في انتفاء عدالته بنى على بقائها وجاز له الاقتداء به حتى يعلم بانتفائها.
[المسألة 1105] إذا رأى المكلف من العادل كبيرة لم يجز له الاقتداء به حتى يتوب منها، فإذا تاب جاز له الاقتداء به لعدم زوال ملكة الاستقامة الثابتة له بذلك نعم إذا تكرر ذلك منه بحيث دل على تزلزل الصفة في نفسه وعدم ثباتها، أو على ضعفها أمام المغريات لم يجز له الاقتداء به حتى تثبت له الصفة مرة أخرى، والمراد بالكبيرة أن تكون كبيرة عند العادل نفسه وإن لم تكن كبيرة عند الرائي.