[المسألة 1124] يجوز للمأموم أن يكرر ذكر الركوع والسجود وإن لم يكرره الإمام، وأن يطيل الذكر ما لم يستلزم فوات المتابعة فيأثم بذلك إذا كان عامدا، وتبطل قدوته إذا كان موجبا لذهب هيئة الجماعة في نظر المتشرعة وتكون صلاته فرادى.
[المسألة 1125] إذا كان الإمام يرى استحباب جلسة الاستراحة بعد السجدتين فتركها، وكان المأموم مقلدا لمن يرى وجوبها أو يقول بوجوب الاحتياط فيها، فلا يجوز له أن يتركها، وهكذا في كل فعل من أفعال الصلاة يتركه الإمام لأنه يراه مستحبا، فلا يجوز للمأموم أن يتركه إذا كان مقلدا لمن يرى وجوبه أو يرى وجوب الاحتياط فيه.
[المسألة 1126] إذا ركع المأموم قبل الإمام ساهيا، ثم وجده يقنت في ركعة لا قنوت فيها، فيجب على المأموم أن يعود إلى القيام ليتابع الإمام في الركوع ولا يدخل معه في القنوت الزائد. وإذا قام إلى الركعة قبل الإمام ساهيا، ثم وجده يتشهد في ركعة لا تشهد فيها أو يأتي في الركعة بسجدة ثالثة وجب عليه أن يعود إلى الجلوس ليتابع الإمام في القيام ولا يدخل معه في التشهد الزائد أو السجدة الزائدة، وهكذا.
[المسألة 1127] يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة والسورة في أولتي الإمام إذا ائتم به فيهما ولا يتحمل عنه غير القراءة فيهما من أفعال الصلاة وأقوالها، ويجب على المأموم في الأخيرتين أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، ولا يتحمل عنه الإمام ذلك وإن قرأ الإمام فيهما وسمع المأموم قراءته، وقد تقدم ذكر ذلك في أول هذا الفصل.
[المسألة 1128] إذا كانت الأخيرتان للإمام أولتين للمأموم، وجب على المأموم فيهما أن يقرأ لنفسه، سواء قرأ الإمام فيهما أم سبح، فإن أمهله الإمام حتى