في الركوع أو السجود مع الإمام كان عليه اتمام الصلاة ثم إعادتها على الأحوط.
وإذا ركع أو سجد قبل الإمام ساهيا وجب عليه العود على الأحوط، فيعود إلى القيام ثم يركع مع الإمام، أو إلى الجلوس فيسجد معه، ويجب عليه أن يأتي بالذكر في ركوعه أو سجوده الأول قبل أن يرجع إلى المتابعة، وعليه أن يكتفي بالذكر الواجب لئلا ينافي فورية المتابعة، فإذا أتى بركوع المتابعة أو سجودها كان عليه أن يأتي بالذكر فيهما أيضا على الأحوط، ولا تبطل صلاته إذا ترك العود للمتابعة، سواء تركها عامدا أم ساهيا، بل يكون آثما مع العمد.
[المسألة 1121] إذا ركع المأموم قبل الإمام في حال قراءته، فإن كان عامدا في ذلك بطلت صلاته لتركه القراءة وما هو بدلها وهو قراءة الإمام، وإن كان ساهيا فالظاهر الصحة. وكذلك الحكم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام وقبل الذكر الواجب، فتبطل صلاته إذا كان عامدا لترك الذكر، ولا شئ عليه إذا كان ساهيا.
[المسألة 1122] لا تجب على المأموم متابعة الإمام في أقوال الصلاة وأذكارها من غير فرق بين الواجب منها والمندوب وما يسمعه من أقوال الإمام وما لم يسمعه، فلا يجب على المأموم التأخر عن الإمام فيها أو المقارنة معه، حتى في التسليم، فلا تبطل صلاة المأموم إذا سلم قبل الإمام عامدا ولا تجب عليه إعادة التسليم إذا سلم قبله ساهيا، والأحوط له استحبابا التأخر عن الإمام في جميع الأقوال وخصوصا في التسليم.
وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم فيها على الإمام، بل الأحوط وجوبا أن يتأخر بتكبيرته عن تكبيرة الإمام.
[المسألة 1123] إذا كبر المأموم للاحرام قبل الإمام ساهيا انعقدت صلاته منفردا، ويجوز له أن يقطعها ليدرك الجماعة فيبطلها ثم يكبر بعد تكبيرة الإمام.