[المسألة 1094] لا تصح إمامة المرأة للرجل ولا للخنثى، وتجوز إمامة المرأة للمرأة على كراهة.
[المسألة 1095] لا تجوز إمامة الخنثى للرجل، بل ولا للخنثى مثلها، وتصح إمامتها للمرأة إذا أتت الخنثى في الصلاة بوظيفتي الرجل والمرأة.
[المسألة 1096] تجوز إمامة القاعد للقاعد والمضطجع، وتجوز إمامة المضطجع لمثله [المسألة 1097] تجوز القدوة بمن لا يحسن القراءة إذا كان معذورا غير مقصر في ذلك، وكان الايتمام به في غير الأولتين.
[المسألة 1098] يجوز اقتداء الأفصح بالفصيح، بل وبغير الفصيح إذا كان مؤديا للقدر الواجب في القراءة.
[المسألة 1099] لا تصح إمامة الأخرس لغير الأخرس، ولا للأخرس على الأحوط لزوما.
[المسألة 1100] الظاهر جواز إمامة المجذوم والأبرص على كراهة، ولا يترك الاحتياط في المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، وفي الأعرابي، والظاهر، عدم تناول النواهي لمن يسكن مع الاعراب لضرورة إذا كان من أهل الكمالات الشرعية العالية.
[المسألة 1101] تجوز إمامة الأعمى إذا كان ممن يسدد نفسه إلى القبلة، أو كان له من يسدده إذا انحرف.